شرح
قتلها ، وليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 18 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 383 .، فإنّه لو لم يكن الإكراه مسقطا للحد لم يكن لسماع قولها معنى .
وأمّا بالإضافة إلى الرجل ، فقد يقال : لا يتحقّق الإكراه عليه ، فإنّه لا ينتشر العضو مع الإكراه ، فانتشاره كاشف عن عدم تحقّقه ، حيث إنّ الانتشار الناشئ من الخوف من الوعيد غير ممكن عادة ، ويعتبر في الإكراه الانبعاث إلى الفعل خوفا من الضرر المتوعّد به .
وفيه ، انّه لا يعتبر في الإكراه على الفعل الحرام الَّا أنّه لولا خوف الضرر المتوعد به لم يفعل ، سواء كان له ميل نفساني للفعل ، بحيث لولا النهي عنه شرعا ارتكبه ، أم لم يكن له ميل نفساني .
وعلى الجملة المطلوب في النواهي الشرعية الانتهاء عن الفعل وعدم ارتكابه ، لإزالة الميل النفساني ، فانّ إزالته من مراتب كمال النفس ، وغير داخلة في متعلَّق النواهي ولا في معنى النواهي .
وهذا مراد الماتن فيما يأتي ، من تعليله تحقّق الإكراه على الرجل بأنّه يمكن الإكراه لما يعرض للمكلَّف الميل النفساني مع فرض الانتهاء عن الفعل للمنع الشرعي ، وإلى ذلك يرجع أيضا ما في كشف اللثام ، من أنّ التخويف بالإضافة إلى ترك الفعل ، وأمّا الفعل فلا يخاف منه ، فيمكن انتشار العضو الناشي