لتجتنب شهادته ( 1 ) ، ويثبت القذف بشهادة عدلين والإقرار مرتين ، ويشترط في
شرح
علي عليه السّلام يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج يا منكوح في دبره فعليه حدّ القاذف » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد القذف ، الحديث 2 : 433 ..
وفي موثقة سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه ، قال : « جلد بين الجلدين » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 448 ..
وفي موثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « يجلد الزاني أشد الحدّين » ، قلت : فوق ثيابه ؟ قال : « لا ولكن يخلع ثيابه » ، قلت : فالمفتري ؟
قال : « ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من أبواب حد القذف ، الحديث 6 : 448 ..
ومعتبرة السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
« أمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلَّا الرداء » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من أبواب حد القذف ، الحديث 4 : 448 .، إلى غير ذلك .
وأمّا ما ورد في صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده » ، فيحمل على الكناية عن جلده ، خصوصا بملاحظة أنّ المورد من موارد التعزير يكون منوطا بنظر الحاكم .
( 1 ) قد ورد التشهير في شاهد الزور ، والمراد به هناك أن يطاف به حتّى