السادسة : لا يسقط الحدّ عن القاذف إلَّا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحدّ أو العفو ، ولو قذف زوجته سقط الحدّ بذلك وباللعان ( 1 ) .
السابعة : الحدّ ثمانون جلدة حرّا كان أو عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ( 2 ) ولا يبلغ به الضرب في الزنا ، ويشهّر القاذف
شرح
( 1 ) سقوط الحدّ عن القاذف مع ثبوت الزنا أو اللواط بالبينة المعتبرة فيهما يخرج القذف عن عنوان الافتراء ، وتعلَّق حدّ الرمي بالرامي متعلَّق في الكتاب المجيد بعدم إقامة الشهود وسقوطه باعتراف المقذوف بالزنا ولو مرة واحدة لخروجه عن العفة ، وان لم يثبت بالاعتراف مرّة الزنا أو اللواط وقد تقدّم سقوطه بالعفو .
وإذا كان القاذف زوجا فيسقط الحدّ عنه بما ذكر وباللعان على ما يذكر في بابه ، ولا يبعد ثبوت التعزير في مورد عفو المقذوف ، لعدم خروج القذف المزبور بالعفو عن الافتراء المحرم ، ويؤيده ما ورد في سقوط الحدّ بالتقاذف مع تعلَّق التعزير بهما .
( 2 ) ويدل عليه الروايات المتظافرة ، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه - إلى أن قال : - فيه حدّ ثمانون » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد القذف ، الحديث 2 : 432 ..
وموثقة عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : « كان