تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
بلفظ واحد وجاؤا به مجتمعين فلكلّ حدّ واحد ، ولو افترقوا في المطالبة فلكلّ
شرح
بكلام واحد لا أثر له ، وينسب ذلك إلى الشهرة . ويستدلّ عليه بصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : « إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدّا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 444 .، بناء على ظهور قوله جماعة ، كون قذف كل منهم بكلام واحد . وأوضح منه موثقة الحسن العطار أو صحيحته ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل قذف قوما ، قال : « بكلمة واحدة » ، قلت : نعم ، قال : « يضرب حدا واحدا فان فرّق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدّا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد القذف ، الحديث 2 : 444 .. نعم ، يرفع اليد عن إطلاق صدرها بتقييده بما إذا جاؤوا به مجتمعين ، بقرينة ما ورد في صحيحة جميل بن دراج المتقدمة . وموثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدّا واحدا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد القذف ، الحديث 4 : 444 .، فهذه أيضا تحمل على صورة المجيء بالقاذف والمطالبة دفعة واحدة . وممّا ذكر يظهر أنّه إذا كان القذف بكلمة واحدة وجاؤا به مجتمعين فلا