الرابع : في الأحكام ، وفيه مسائل :
الأولى : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد ( 1 ) فلكلّ واحد حدّ ، ولو قذفهم
شرح
لابنه وأمه حيّة يا بن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفرق بينهما ، قال . وان قال لابنه يا بن الزانية وأمّه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلَّا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحدّ لان حق الحدّ قد صار لولده منها فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحق جلد لهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 447 .، وأمّا تعلق الحدّ بالابن بقذفه أباه أو تعلق حدّ القذف بالأم بقذفها ابنه وكذا في قذف سائر الأقارب فيؤخذ فيه بالإطلاق فيما دل على تعلق الحدّ بالقاذف .
نعم لا يبعد ان يجري على الجد للأب فإن عدم جواز القتل يجري فيه أيضا دون الجد للأم لانصراف الابن عنه كما لا يخفى .
( 1 ) ظاهر كلامه قدّس سرّه أنّه لو قذف جماعة بغير كلمة واحدة ، بأنّ يكون القذف بنحو التفريق ، بأن قال : زيد زان عمرو زان وبكر زان ، سواء كان القذف كذلك مع الفصل بين قذف شخص وقذف الآخر أو بلا فصل ، يتعلق بالقاذف لكلّ مقذوف حدّ ، سواء جاؤوا بالقاذف للحاكم مجتمعين أو متفرقين ، وأنّه إذا كان القذف بكلمة واحدة ، فإن جاؤوا به مجتمعين ضرب الجميع حدّا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب حدّا لكل واحد منهم ، بلا فرق بين أن يسمى كلّ واحد منهم في قذفه أم لا ، بأن قال : هؤلاء كلَّهم زناة ، فالتسمية إذا كان القذف