تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وفيه التعزير ، كمن قذف صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا ، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا أو حرّا أو عبدا ( 1 ) . ولو قال لمسلم : يا بن الزانية ، أو أمك زانية ، وكانت أمّه كافرة أو أمة ، قال في النهاية : عليه الحد تاما لحرمة ولدها ، والأشبه التعزير ( 2 ) .
شرح
على ذلك منهم وقال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 430 .، فان ظاهرها أن الموجب لعدم جواز قذفهم لمحذور الكذب ومع الاطلاع والإحراز فلا حرمة ، ونحوها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلَّا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 17 من أبواب حد القذف ، الحديث 6 : 450 .. ( 1 ) ثبوت التعزير فيما قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا ممّا لا ينبغي التأمّل فيه ، وقد ورد التعزير في قذف العبد ، كما تقدم التعزير في إيذاء الناس والوقيعة فيهم ، وكونه كذبا كما تقدم في قذف الكافر مع عدم الاطلاع . وأمّا قذف المتظاهر بالزنا واللواط فلا يوجب الحد ، لتقييد الرمي في الآية المباركة بالإحصان المقصود منه في المقام العفاف ، وعدم التظاهر بالفاحشة فعلا أو قولا ، بل الظاهر عدم التعزير في قذف المتظاهر أيضا ، لعدم احترامه كما تقدم ، وإن كان ظاهر كلام الماتن ثبوته فيه أيضا ، نعم لو كان القذف بنحو يدخل في عنوان الكذب يحرم بعنوان الكذب لا بعنوان القذف . ( 2 ) قد تقدم أنّه إذا قال لشخص يا بن الزانية فالقذف لامه ، وإذا كانت أمه
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 242 | الميرزا جواد التبريزي