شرح
حدّ الأدب » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب حد القذف ، الحديث 5 : 440 .فلا بد من حمله على توجيه القذف إلى الصغير كما إذا خاطب الصغير بقوله يا بن الزانية ، جمعا بينها وبين معتبرة أبي مريم وصحيحة أبي بصير هذا مع كونها مرسلة ولارسالها لا يمكن الاعتماد عليها .
ويعتبر في المقذوف الحرية فلو قذف عبدا أو أمة فلا يتعلق بالقاذف حدّ القذف بلا خلاف ظاهر عند أصحابنا ، ويشهد له موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 12 : 434 .، وفي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الحر يفتري على المملوك قال : « يسئل فان كانت أمه حرة جلد الحدّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 11 : 434 .، ومقتضى الجمع بينهما حمل الثانية بما إذا كانت الفرية بمثل قوله يا بن الزانية ، فيكون قذفا لامه الحرة .
ويؤيد ذلك رواية عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلَّا خيرا لضربته الحد حدّ الحر إلَّا سوطا » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 2 : 433 .، حيث إن الضرب كذلك ينطبق عليه عنوان التعزير .
ويعتبر في المقذوف الإسلام أيضا فلا يكون قذف الكافر موجبا لحد القذف بلا خلاف معروف أو منقول ، ويشهد لذلك مثل صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلَّا ان يطلع