تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
والاختيار ( 1 )
شرح
بمقدار العدّة بالشبهة الحكمية إذا تركت تعلم مقدارها وان لم تكن زانية ، كما يلتزم بثبوت الرجم عليها في التزويج في عدة الطلاق الرجعي مع عدم كونها محصنة فيها . ودعوى أنّ ما ورد في ذيل هذه الصحيحة الظاهر في جريان الحدّ على الجاهل المقصر مع احتماله التكليف حال العمل موافق لإطلاق الكتاب المجيد ، فيقدّم على الاخبار المتقدّمة المشار إليها ، الظاهرة في عدم الحد مع الجهل ولو كان تقصيرا ، لا يمكن المساعدة عليه ، فانّ تعلَّق الحدّ في الكتاب على عنوان الزنا ، وهذا العنوان لا يتحقّق مع احتمال الزوجية أو ثبوت ملك اليمين . ( 1 ) يعتبر في تعلَّق الحدّ الاختيار بمعنى عدم الإكراه ، وتحقق الإكراه على المرأة وكونه رافعا الحدّ عنها متسالم عليه ، لحديث رفع الإكراه وغيره ، وفي صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « انّ عليا عليه السّلام أتى بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني واللَّه يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك قالوا : لا تصدق ، وقد واللَّه فعله أمير المؤمنين عليه السّلام » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 18 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 382 .. وفي صحيحة محمّد عن أحدهما عليه السّلام في امرأة زنت وهي مجنونة ، قال : « انها لا تملك نفسها وليس عليها رجم ولا نفي ، وقال : في امرأة أقرّت على نفسها انّه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها ولو شاء
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 22 | الميرزا جواد التبريزي