تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
فعلى الأوّل يثبت نصف الحدّ ، وعلى الثاني يثبت الحدّ كاملا ، وهو ثمانون .
شرح
بالإطلاق في قوله سبحانه : * ( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) * ( 1 )( 1 ) النساء : 25 .، بناء على شمول الفاحشة في الآية القذف أيضا ، ولا يخلو عن تأمّل بملاحظة ما على المحصنات ، ومعتبرة القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العبد إذا افترى على الحرّ كم يجلد ، قال : « أربعين » ، وقال : « إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 15 : 434 .. ولكن في مقابل ما ذكر روايات تدل على عدم الفرق بين العبد والحر في كون حدّ القذف ثمانين جلدة ، وفي موثقة سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرّا كان أو مملوكا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 433 .. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 4 : 433 .. وموثقة أخرى لسماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر ، قال : « يجلد ثمانين » قلت فإنه زنى ، قال : « يجلد خمسين » ( 5 )( 5 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 5 : 433 .. ومصححة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن عبد
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 237 | الميرزا جواد التبريزي