تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ولو قال يا ديوث أو يا كشخان ، أو يا قرنان ، أو غير ذلك من الألفاظ ، فإن أفادت القذف في عرف القائل لزمه الحد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قيل : الديوث من يعلم زنا زوجته ولا يبالي ، وقيل : من يدخل الغير على زوجته ، والقرنان من يرضى ان يدخل الرجال على بناته ، والكشخان من يدخل الرجال على أخواته ، وكيف ما كان فإن كان القول المزبور عند القائل الرمي بزوجته أو بنته أو أخته يثبت لهنّ حقّ القذف عليه وإلَّا يثبت التعزير ، كما في كلّ تعريض لم يكن ظاهرا في القذف ، ولكن يكون إيذاء أو تحقيرا أو هتكا للمواجه أو غيره . وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد ؟ قال : « لا ، عليه تعزير » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 453 .. وفي موثقة يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الهجاء بالتعزير » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد القذف ، الحديث 5 : 453 .. وفي موثقة إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن علي عليه السّلام : « كان يعزّر في الهجاء ولا يجلد الحد إلَّا في الفرية المصرحة ، أن يقول يا زان أو يا بن الزانية أو لست لأبيك » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد القذف ، الحديث 6 : 453 .. ولكن كلّ ذلك إذا لم يكن المقول فيه مستحقا ، وإلَّا فلا يثبت الحد
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 234 | الميرزا جواد التبريزي