تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ولو قال لابن المحدود قبل التوبة لم يجب به الحدّ ، وبعد التوبة يثبت الحد ( 1 ) .
شرح
يا ابن الزانية ، يثبت لها حدّ القذف . وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل قذف ملاعنة قال : « عليه الحدّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 8 من أبواب حد القذف ، الحديث 3 : 442 .، وفي صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن أبيه قال : « يجلد قاذف الملاعنة » ( 2 )( 2 ) الباب 18 ، من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 44 .. وقد تقدم أنّ درء العذاب عن الزوجة بلعانها عدم بقاء مورد لثبوت رمي زوجها بأربعة شهود بعد لعانها ، كما لا يخفى . ( 1 ) يعني لو قال لابن المحدودة : يا ابن الزانية ، أو للمحدودة : يا زانية ، فإن كان القول المزبور قبل توبة المحدودة لم يجب على القائل حدّ ، لسقوط المقذوف عن الإحصان بثبوت فجورها ، نعم لو قال ذلك بعد توبتها كان الكلام المزبور قذفا إياها مع إحصانها ، لظهور الكلام المزبور في فعلية الوصف فيكون قذفا . نعم ، لو ذكر في كلامه ما يسقطه عن الظهور في فعلية الوصف لم يتعلق على القائل إلَّا التعزير لإيذاء الأم أو الولد بالكلام المزبور ، وفي رواية الفضل بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأبا الحسن عليه السّلام عن امرأة زنت فاتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنّها زنت وانّ ولدها ذلك من