تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ولو قال لامرأته : زنيت بك ، فلها حدّ على التردّد المذكور ، ولا يثبت في طرفه حدّ الزنا حتى يقر أربعا ( 1 ) .
شرح
الزنا فأقيم عليها الحدّ ، وانّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلا فافترى عليه رجل ، هل يجلد من افترى عليه ؟ فقال : « يجلد ولا يجلد » ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد ؟ فقال : « من قال له يا ولد الزنا لم يجلد وانّما يعزر وهو دون الحدّ ، ومن قال له يا بن الزانية جلد الحدّ تاما » ، فقلت : وكيف صار هكذا ؟ فقال : انّه إذا قال له يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزّر على تعيير أمّه ثانية ، وقد أقيم عليها الحدّ وان قال له يا بن الزانية جلد الحدّ تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام الحدّ عليها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 441 .. ( 1 ) يستدلّ على الحدّ للمرأة على زوجها وتعلق حدّ الزنا بالزوج مع تكرار اعترافه بزناه اربع مرات ، بصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل قال لامرأته : يا زانية وانا زنيت بك ، قال : « عليه حدّ واحد لقذفه إياها ، وأمّا قوله انا زنيت بك فلا حدّ فيه إلَّا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنا عند الإمام » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 446 .. ولكن لا يخفى ظهورها في عدم الحدّ للمرأة في قوله زنيت بك ، وان ثبوته لها لقول الرجل أولا يا زانية ، وأما القول المزبور فلا اثر له إلَّا أن يكرّره أربع مرات ليثبت زناه بتمام الإقرار بأربع مرات .