تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
تصل إليه ، فإنّ عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ، قلت : من يرجمها ويضربها الحدّ وزوجها لا يقدّمها إلى الإمام ولا يريد ذلك منها ، فقال : ان الحدّ لا يزال للَّه في بدنها حتّى يقوم به من قام أو تلقى اللَّه وهو عليها ، قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت ؟ قال ، فقال : أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت : بلى ، قال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلَّا وهي تعلم أنّ المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوّج زوجين ، قال : ولو أنّ المرأة إذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت أنّ الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحدّ إذا لتعطَّلت الحدود » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 395 .، فان ظاهرها أنّه لو علم صدقها وانها لم تكن عالمة بالحكم تدرء عنها الحدّ ، غاية الأمر بما أنّها في دار الهجرة ولا يحتمل جهلها بالحكم لم تسمع دعواها الجهل ، فهي زانية . نعم ، ربّما يستظهر من صحيحة يزيد الكناسي أنّ الجاهل المقصر المحتمل حرمة المرأة يجري عليه الحدّ ولا يدخل وطؤه في الشبهة الدارئة للحدّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : « ان كانت تزوجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة ، فانّ عليها الرجم ، وان كانت تزوجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة ، فانّ عليها حدّ الزاني غير المحصن ، وان كانت تزوجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء العدّة الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة ، قلت : أرأيت
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 20 | الميرزا جواد التبريزي