تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
بملاحظة ما ورد فيما يحلّ من الحائض لزوجها . ويستدل على المشهور بأنّ الوارد في خطابات الحدّ عنوان الزنا والفجور ، وإصابة الفاحشة والمجامعة والمواقعة والإتيان ، وصدق هذه العناوين على الإتيان بالمرأة في دبرها ظاهر . ويمكن المناقشة بالقطع بان ما ورد في الروايات من العناوين كناية عن الإيلاج المعهود ، والكلام في أنّ المكنّى عنه خصوص الإيلاج في القبل أو ما يعم الإيقاب في الدبر ، ولا يبعد أن يستشهد للعموم بالإطلاق في مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ، فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 1 ، الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث 1 : 469 .، مع ملاحظة انصرافها عن الإدخال في غير الموضعين . ولا ينافي هذا الإطلاق ما في صحيحة ابن بزيع من تحديد الجماع الموجب للغسل بالتقاء الختانين المتحقّق بغيبوبة الحشفة في قبلها ، قال سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : « إذا التقى الختانان وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 1 ، الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث 2 : 469 .. والوجه في عدم المنافاة أنّها وما في معناها ناظرة إلى تحديد الدخول في قبلها ، حيث يكون الغالب وطئها في قبلها ، فالخطاب الوارد في بيان حكم الفرد