تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ثمّ الإمام مخير في قتله بين ضربه بالسيف ، أو تحريقه ، أو رجمه ، أو إلقائه من شاهق ، أو إلقاء جدار عليه ( 1 ) ، ويجوز ان يجمع بين أحد هذه وتحريقه ( 2 ) .
شرح
الحد » ، قلت : الذي من حقوق اللَّه ما هو ؟ ، قال : « إذا زنى أو شرب الخمر » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 10 : 436 .. فانّ ظهورها في أنّ حدّ الجلد ينتصف في العبد إذا كان من حقوق اللَّه ممّا لا ينبغي التأمّل فيه ، وإن كان الانتصاف في شرب الخمر لا يؤخذ به ، لما دل على أنّ الحر والعبد سواء في حدّه . ( 1 ) قد تقدم وجه التخيير بين الرجم والضرب بالسيف في عنقه أو اهدابه من شاهق وتحريقه ، وأمّا كون إلقاء الجدار عليه من عدل ما ذكر فلم يرد إلَّا في الفقه الرضوي ، وادعى أنّ المشهور قد عملوا به ، ولكن الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية ليدعي انجبار ضعفها بعمل المشهور ، ولعل فتواهم أو فتوى بعضهم لإطلاق القتل في بعض الروايات . وقد ذكر أنّه لا بدّ من رفع اليد عنه بما ورد في صحيحة مالك بن عطية ، وما دلّ على أنّه يرجم ، حيث إنّ ظاهر قوله عليه السّلام : « يا هذا انّ رسول اللَّه حكم في مثلك بثلاثة أحكام » ، عدم كون مطلق القتل حدّا ، ويرفع عن هذا الظهور بالإضافة إلى الرجم على ما مر . ( 2 ) ذكر الماتن قدّس سرّه أنّ للإمام أن يجمع بين قتله بأحد الأمور المتقدمة ، وقيل : صرّح بذلك غير واحد ، بل ادّعى عدم الخلاف فيه . ويستدل على ذلك بصحيحة عبد الرحمن العزرمي ، قال : سمعت أبا