تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
إذا كان اللاطي عبدا ، كما يجري في غير اللواط أيضا . وصحيحته الأخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثمّ أنّ العبد أتى حدّا من حدود اللَّه ، قال : « إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر ، يضرب نصف حدّ الحر ويضرب نصف حدّ العبد ، وإن لم يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 33 من أبواب حد الزنا ، الحديث 6 : 404 .. ولكن مدلول الصحيحة الأخيرة هو أنه في مورد يكون على المرتكب الحر حدّ وعلى العبد المرتكب حدّ آخر يكون في العبد المشترك الذي أعتقه أحد الشريكين وارتكب الموجب تفصيل ، ويقسط عليه الحدّين في صورة ويجري عليه حدّ العبد في صورة آخرى . وأمّا المورد الذي لا اختلاف في حدّ الارتكاب بين العبد والحر ، كما في حد شرب الخمر ، ومنه حدّ اللواط كما هو مقتضى إطلاق ما دل على حدّه ، فالصحيحة غير واردة في حكمه هذا ، مضافا إلى أنّ الحديث ينافي سراية العتق ، على ما هو المقرر في بابه . وأمّا الصحيحة الأولى فلا بأس بالاستظهار المزبور ، وأوضح منها موثقة ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرّا ، قال : « يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس فامّا ما كان من حقوق اللَّه فإنه يضرب نصف