تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
أبي بصير ونحوه بالإطلاق ، فيرفع عنه بالتصريح بغيره في صحيحة مالك بن عطية ، ويكون مقتضى الجمع العرفي أنّ حدّ الموقب مع الإحصان الرجم والضرب في عنقه بالسيف أو الأهداب من شاهق أو الإحراق . لا يقال : الطائفة المفصلة بين كون الموقب محصنا وغير محصن لم تعمل بها الأصحاب ، كما هو المحكي عن الشهيد الثاني وغيره ، فتحمل على التقية ، لما ذكر الشيخ قدّس سرّه في التهذيب ، من أنّ التفصيل مذهب جماعة من العامة ، وذكر في الجواهر ، ولعله تبعا لغيره ، انّ هذه الطائفة تطرح أو تحمل على التقية . أقول : الحمل على التقية في رواية يكون في موردين : أحدهما : أن يقع التعارض بين الطائفتين أو روايتين ، بحيث لم يكن بينهما جمع عرفي ، وإذا كانت إحداهما موافقة للعامة ولو لبعضهم تحمل على التقية . الثاني : ان يوجد في البين قرينة أو يطمئن ولو بقرينة خارجية أنّ إحداهما ولو مع الجمع العرفي بينهما وبين غيرها صدرت عنهم عليهم السّلام لرعاية مذهبهم أو مذهب جماعة منهم ، وشئ من الأمرين غير محقّق في المقام . أمّا الأول ، فلما تقدّم من الجمع العرفي بين الطوائف الثلاث . وأمّا الثاني ، فلأنّ الوجه في إعراض المشهور أو البعض عن الطائفة المفصّلة ، كما هو ظاهر كلماتهم ، زعمهم أنّ ما ورد من أنّ حدّ اللاطي أو الملوط