تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
وفي مقابلهما الطائفة الثالثة ، ومقتضى إطلاقها قتل اللاطي - يعني الموقب - بلا تقييد أو استفصال بين كونه محصنا أو غير محصن . وفي صحيحة مالك بن عطية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث : « انّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال لرجل أقرّ باللواط أربعا : يا هذا إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو أهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1 : 423 .، حيث إنّه عليه السّلام في مقام بيان قول علي عليه السّلام في مقام الحكم لم يقيد الرجل بكونه محصنا . وفي رواية سليمان بن هلال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : « ان كان دون الثقب فالجلد وان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد اللواط ، الحديث 2 : 417 .. وفي صحيحة الحسين بن سعيد ، قال : قرأت بخطَّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السّلام ، وقرأت جواب أبي الحسن عليه السّلام بخطَّه ، هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ ، فانّ بعض العصابة روي أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ، فكتب : « لعنة اللَّه على من فعل ذلك » ، وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته ، وكتب :
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 188 | الميرزا جواد التبريزي