شرح
« القتل » ، وما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ، فكتب : « مائة سوط » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد اللواط ، الحديث 5 : 417 ..
ولكن الاستدلال بهذه الصحيحة على أنّ النكاح بين الفخذين من دون ثقب حدّه القتل أولى من الاستدلال على حدّ الثقب ، ويلاحظ أيضا أنّ الحسين ابن سعيد لم ير جوابه عليه السّلام عن الكتاب الثاني .
وعلى الجملة ، غاية ما يقال : إنّ هذه الطائفة بإطلاقها تدلّ على أنّ الحدّ على الموقب هو القتل ، فيرفع اليد عن إطلاقها بالطائفة الأولى والثانية ، وقد ورد فيهما اعتبار كون الموقب محصنا في قتله .
وهذا كله في اختلاف الروايات في اعتبار الإحصان في الموقب وعدم اعتباره فيه ، وبين الروايات اختلاف في جهة أخرى ، وهي أنّ الوارد في بعض الروايات أن حدّ الموقب هو القتل ، كما في صحيحة حماد بن عثمان ، وفي بعضها الرجم ، كما هو الحال في الطائفة الثانية .
وفي بعضها تعيين القتل بالضربة في عنقه بالسيف ، والأهداب من شاهق مشدود اليدين والرجلين أو الإحراق بالنار ، ويجمع بينها بأنّ دلالة الطائفة الثانية بجواز قتله بالرجم بالتصريح ، ودلالة عدم جواز قتله بالرجم في صحيحة مالك ابن عطية بالإطلاق ، أي بعدم ذكر الرجم عدلا لما ذكر فيها ، فيرفع اليد عن هذا الإطلاق بصراحة الطائفة الثانية ، كما أنّ عدم جواز قتله بغير الرجم في صحيحة