شرح
وثانيتها : أنّه يرجم مع إحصانه ، كما في صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : « إنّ في كتاب علي عليه السّلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وان كان ثقب وكان محصنا رجم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث 7 : 421 ..
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الذي يوقب : « أنّ عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث 8 : 421 ..
وفي رواية العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني ، وقال : إن كان قد أحصن رجم والَّا جلد » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد اللواط ، الحديث 3 : 417 ..
وفي رواية يزيد بن عبد الملك المتقدمة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام :
« الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين - الحديث » .
وفي معتبرة الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام انّه كان يقول في اللوطي : « إن كان محصنا رجم وان لم يكن محصنا جلد الحدّ » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد اللواط ، الحديث 6 : 417 ..