تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث 5 : 421 .. وإن يمكن أن يناقش في هذه بأنّ ظاهرها المخنث لا مجرد كونه ملوطا . ويمكن استظهار ذلك من رواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « أتى أمير المؤمنين عليه السّلام بامرأة وزوجها قد لاط بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد ، وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك بثقبك » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1 : 419 .. فانّ مقتضى التعليل في الذيل ان البالغ الممكن من نفسه الغير ليثقبه يقتل ، وهذا لضعف سندها تصلح للتأييد . وفي رواية يزيد بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام : « انّ الرجم على الناكح والمنكوح - إلى أن قال : - وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد اللواط ، الحديث 8 : 417 .. وامّا اللاطي فالروايات فيه على طوائف ، إحداها : أنّه يقتل إذا كان محصنا ، كما تقدم في صحيحة حماد بن عثمان .