تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الباب الثاني في اللواط والسحق والقيادة . أمّا اللَّواط . فهو وطئ الذكران بإيقاب وغيره ( 1 ) ، وكلاهما لا يثبتان إلَّا بالإقرار أربع
شرح
( 1 ) إذا كان وقاع ذكر بين أليتي ذكر آخر مع الإيقاب والثقب ، فلا ينبغي التأمّل في كونه ظاهر لفظ اللواط المترتب عليه ما يأتي . وأمّا إذا لم يكن في البين إيقاب وثقب ، فهو وإن كان محرما بلا شبهة إلَّا أنّ اللواط منصرف عنه ، ولا أقلّ من عدم ظهوره فيه أيضا ، كرواية أبي بكر الحضرمي بين الفرضين . ولعل تعميم الماتن قدّس سرّه اللواط لكلا الفرضين مستند إلى ما يستظهر من بعض الروايات ، كرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « أتى أمير المؤمنين عليه السّلام بامرأة وزوجها قد لاط بابنها من غيره وثقبه ، وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به عليه السّلام ، فضرب بالسّيف حتّى قتل وضرب الغلام دون الحدّ ، وقال : اما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إيّاه بنفسك بثقبك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1 : 418 .. ووجه الاستظهار أنّه لو لم يكن اللواط بلا ثقب لم يكن وجه لذكر الثقب