شرح
في السؤال بعد فرض وقوع اللواط ، ولكن لا يخفى لو سلَّم ظهورها في استعمال اللواط في مطلق الوقاع بين أليتي ذكر ولو مع عدم الثقب ، كما هو مقتضى ذكر الثقب بعد فرض اللواط ، فلا يوجب ذلك ظهور لفظ اللواط في العموم وعدم انصرافه إلى فرض الثقب .
وامّا ما في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 20 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 2 : 257 .، ورواية حذيفة بن منصور قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن اللواط ؟ فقال : « ما بين الفخذين » ، وسألته عن الذي يوقب ، فقال : « ذاك الكفر بما انزل اللَّه على نبيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 20 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 3 : 257 ..
فظاهرهما أنّه تنزيل بلحاظ العقوبة وتشديد في تحريم الإيقاب والثقب ، والَّا فمجرّد الإيقاب والثقب لا يوجب الارتداد ولا يتعلق حدّ الارتداد ، كما أنّه لا يترتّب على مثل التفخيذ من غير ثقب حدّ الإيقاب .
نعم ، لا تأمّل في حرمته أيضا ، وتعلَّق الحدّ به ولكنّه غير حدّ اللواط .
ثم إنّه قد يقال : أنّه لا يعتبر في الإيقاب والثقب المترتب عليه الحد الآتي وغيره من الأحكام ، من تحريم أم الملوط وأخته وبنته إدخال تمام الحشفة ، بل يكفي في ترتب ما ذكر الإدخال ولو ببعضها لأنّ الإيقاب بمعنى الإدخال ، وهو يصدق مع دخول بعضها .