تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
نكحها فانّ الناس قد اختلفوا علينا ، طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه ، فكتب إليه أبو جعفر عليه السّلام : « إنّ حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا ان أحصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 : 511 .. ونحوها ما رواه المفيد قدّس سرّه في كتاب الاختصاص عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، قال : « لما مات الرضا عليه السّلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال - فقال أبو جعفر عليه السّلام : « سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ، فقال أبي يقطع يمينه للنبش ويضرب حدّ الزنا ، فإن حرمة الميّتة كحرمة الحية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 6 : 511 .، وللمناقشة في سندهما تصلحان للتأييد .