شرح
اللواط بأقلّ من شهادة الأربع .
أضف إلى ذلك أنّه لا يثبت موجب الحد بأقلّ من الإقرار بأربع مرات ، ويثبت بشهود أقلّ ، حيث إنّ الإقرار ، كما هو مقتضى استقصاء موارده يثبت بعض موجب الحد أو جلَّه بالمرة الواحدة ، ولا يثبت موجب حدّ بشهادة عدل واحد هذا كلَّه بالإضافة إلى ثبوت اللواط بالمعنى المتقدم ، وأمّا ثبوت ما أدخله الماتن وبعض آخر في معنى اللواط ، فعدم ثبوته إلَّا بالإقرار أربع مرات أو بشهادة الأربعة فإتمامه بالدليل مشكل ، بعد ثبوت الإطلاق في اعتبار الإقرار ولو بمرة واحدة ، وكذا في ناحية اعتبار البينة المنصرفة إلى شهادة العدلين .
وعلى الجملة ، الذي لا يثبت بأقلّ من شهادة الأربعة هو اللواط الموجب للقتل بالضرب بالسيف في عنق اللائط أو بإهداره أو بإحراقه ، بناء على أنّه موجب للحدّ المزبور مطلقا ، ولو كان اللائط غير محصن كما يأتي ، وان بنى أنّ غير محصن لا يقتل بل يجلد ، كالزاني غير المحصن ، فلا بدّ في ثبوته أيضا الإقرار بأربع مرات أو شهادة أربعة رجال .
كما يدلّ على ذلك مثل قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيحة حريز المرويّة عن تفسير علي بن إبراهيم : « القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة ابدا إلَّا بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة رأينا مثل الميل في المكحلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد القذف ، الحديث 5 : 433 ..