تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
ويدلّ عليه عدة روايات كصحيحة عبد اللَّه بن سنان وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في امرأة افتضّت جارية بيدها قال : « عليها المهر وتضرب الحدّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 39 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 409 .. وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 39 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 409 .. وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّ عليا عليه السّلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 19 ، الباب 45 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 : 270 .، والعقل هو الصداق في ذهاب العذرة بغير جماع . وفي صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه في حديث طويل : « إن امرأة ادعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها بإصبعها ، فقضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن تضرب المرأة حدّ القاذف وألزمهن جميعا العقر ، وجعل عقرها أربعمائة درهم » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 14 ، الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 2 : 239 .. وهذه قضية في واقعة ، والتحديد بالأربعمائة لعلها بمقدار مهر أمثالها ، يستفاد منها أنّ الاشتراك في الافتضاض ولو بإمساك البكر يوجب الاشتراك في ضمان المهر ، ولعلّ الحدّ في صحيحة عبد اللَّه بن سنان يختص بصورة القذف ،
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 171 | الميرزا جواد التبريزي