شرح
فإنّها ظاهرة في جواز قتل الزاني بامرأته ، بل لا يبعد شمولها إذا كان قتله بعد فجوره بها ولو بمدّة ، ولكنها ضعيفة سندا ، ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور لا يمكن المساعدة عليها ، لاحتمال أنّ فتوى البعض للاعتماد على الروايات المتقدمة ، مع أنّ فتواهم جواز قتل الزاني وزوجته المزني بها ، مع أنّ الرواية ظاهرها قتل الزاني .
نعم ، عن الشهيد في الدروس : روى أنّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 45 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 413 .، ولكن غايته أن تحسب هذه رواية مرسلة لم توجد في كلام من تقدم عليه .
ومع الغضّ عما ذكر فقد يقال : انّ صحيحة داود بن فرقد تعارضها ، قال :
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « ان أصحاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ، قال : كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فقال : ما ذا يا سعد ؟ فقال سعد :
قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ، فقلت : اضربه بالسيف ، فقال : يا سعد كيف بأربعة شهود ؟ فقال : يا رسول اللَّه بعد ما رأى عيني وعلم اللَّه ان قد فعل ، قال ، اي واللَّه بعد رأي عينك وعلم اللَّه ان قد فعل ، ان اللَّه جعل لكل شيء حدّا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدّا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 309 ..