تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
عليه القود إلَّا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي .
شرح
أم بعد ذلك . ويقع الكلام في مقامين : الأوّل : في انّه يجوز للزوج قتلهما وأنّه لا شيء عليه واقعا ، لا القود ولا الإثم . والثاني : انّه إذا لم يتمكن من إثبات فجورهما عند الحاكم لعدم الشهود وعدم اعتراف أوليائهما ، يتعلَّق على الزوج القود بحسب قوانين القضاء . أمّا المقام الأوّل : فقد يستدلّ على الجواز بما ورد فيمن اطلع على دار قوم من أن عينيه مباحان لأهل الدار ، وأنّه يجوز لهم جرحه ، وانّ من دخل دار قوم بغير إذن أهلها فدمه مباح . ففي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من اطَّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمّر على مؤمن بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 19 ، الباب 25 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 ، 4 ، 6 ، 7 : 48 - 50 .. وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم ، وقال : من