تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 19 ، الباب 25 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 4 : 48 .. وفي رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلال شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 19 ، الباب 25 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 6 : 48 .. ويقال : إذا جاز فقأ عين المطلع وجرحه أو قتله جاز القتل بالفجور ، ولكن لا يخفى هذه الروايات واردة في الدفاع عن العرض وترخيص للممانعة عن اطلاع الغير بعوراتهم . وفي موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « اطلع رجل على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من الجريد ، فقال له النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لو اعلم أنّك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتّى افقأ به عينيك قال : فقلت له : وذاك لنا ، فقال : ويحك - أو ويلك - أقول لك إنّ رسول اللَّه فعل وتقول ذاك لنا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 19 ، الباب 25 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 7 : 48 .. وعلى ظاهر هذه وما قبلها أنّ فقأ عين المطَّلع أو جرحه للممانعة والدفاع عن العرض ، وقد قيّد الأصحاب الدفاع بما إذا لم ينفع الزجر ، ويأتي الكلام فيه في بحث الدفاع ، وهذا لا ينطبق على ما يذكر في المقام ، ومن جواز أن يقتل الزوج الزاني وزوجته المزني بها حال الفجور أو بعده .
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 167 | الميرزا جواد التبريزي