شرح
حد ولا يشنح يعني يمد ، وقال : ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ان وجد عريانا يضرب عريانا ، وان وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثيابه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد الزنا ، الحديث 7 : 370 ..
وبما أنّ المعلوم خروج ما إذا كانت ثيابه مانعة عن وصول ألم الضرب إلى جسده عن فرض هذه المعتبرة ، لأنّ الجلد مع عدم وصول الألم لا يعدّ عذابا ، فلا تعارض بين الموثقتين مع هذه المعتبرة في أنّه وان وجد الزاني عاريا يجلد عاريا ، وانما يتعارضان فيما إذا وجد كاسيا ، ولم يكن ضربه كاسيا موجبا للممانعة من وصول الألم ، فمقتضاهما النزع والجلد عاريا ، ومقتضى هذا الجلد كاسيا ، فإن لم يمكن حمل الموثقتين على صورة عدم وصول الألم لاطلاقهما فيتساقطان فيرجع إلى إطلاقات الجلد .
وأمّا اعتبار قيام الزاني في جلده ، فيدلّ عليه موثقة زرارة أو صحيحته عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « يضرب الرجل الحدّ قائما والمرأة قاعدة ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير » .
وفي رواية الصدوق : « ويترك الوجه والمذاكير » ، وقد ورد في موثقتي إسحاق بن عمار اعتبار أشد الضرب .
ولكن في مرسلة حريز عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « يفرق الحدّ على الجسد كله ويتقي الفرج والوجه ويضرب بين الضربين » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 369 .، والرواية