ويدفن إذا فرغ من رجمه ولا يجوز إهماله ( 1 ) .
شرح
الناس وبقي هو والحسن والحسين - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 : 342 .، ونحوهما رواية سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 : 342 ..
ولا يخفى أنّ ظاهر الصحيحة أنّه لا يحضر إقامة الحد ولا إجرائه غير من ليس في عنقه حدّ للَّه سبحانه من غير فرق بين أن يتوب عن ارتكابه أم لا ، ولعلّ رعاية الحكمين معا لازمه تعسّر إقامة الحدود ، ويمكن أن يعد هذا قرينة على الكراهة .
( 1 ) وذلك لأنّ إجراء الحدّ على شخص لا يوجب خروجه عن الإسلام ، ومقتضى ما دل على وجوب تجهيز الميت المسلم لزوم تجهيز المرجوم ، وفي صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام : « فادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 380 ..
وفي صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين عليه السّلام فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه ، فقيل : يا أمير المؤمنين ألا تغسله ؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة ولقد صبر على أمر عظيم » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 375 ..
ولكن لا بدّ من أن يكون المراد صورة اغتساله وتكفينه قبل الرجم ، كما