من للَّه تعالى قبله حد ، وهو على الكراهية ( 1 ) .
شرح
ولكن لا بدّ من رفع اليد عن ظهورهما ، بحمل الرمي بالصغار من الأحجار على الاستحباب ، بقرينة صحيحة أبي بصير المروية في تفسير علي بن إبراهيم الحاكية لرجم مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام ، فإنّه صلوات اللَّه وسلامه عليه أخذ حجرا فكبّر أربع تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ، ثم رماه الحسن مثل ما رماه أمير المؤمنين عليهما السّلام ، ثم رماه الحسين عليه السّلام فمات الرجل ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 : 375 .، فانّ الغالب عدم القتل بتسعة أحجار صغار .
( 1 ) لم يعرف القائل بعدم الجواز ، والمشهور على ما ذكر على الكراهة ، ولكن قد يقال مقتضى بعض الروايات عدم جواز الرجم ممّن عليه حدّ الرجم بل الحدّ مطلقا ، وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « أتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام لأصحابه : اغدوا غدا علي متلثمين ، فقال لهم من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف ، قال : فانصرف بعضهم وبقي بعضهم فرجمه من بقي منهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 : 342 ..
وفي صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني - إلى أن قال - ثم وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه ، ثم قال : معاشر الناس إنّ هذه حقوق اللَّه فمن كان للَّه في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود اللَّه من في عنقه حدّ ، فانصرف