تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ويجلد الزاني مجردا ( 1 ) ، وقيل : على الحال التي يوجد عليها ، قائما أشد
شرح
عليه خبر مسمع بن كردين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك . ثم يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه » ، وقد تكلمنا في المسألة في باب تغسيل الأموات . ( 1 ) المحكي عن جماعة والمصرح به في كلمات جملة من الأصحاب أنّ الرجل الزاني يجلد عاريا مستورا عورته ، ويشهد له موثقة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : « أشدّ الجلد » ، قلت : فمن فوق ثيابه ؟ قال : « بل تخلع ثيابه » ، قلت : فالمفتري ؟ قال : « يضرب بين الضربين جسده كلَّه فوق ثيابه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 369 .. وفيما رواه صفوان عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : « أشد الجلد » ، فقلت : من فوق الثياب ؟ قال : « بل يجرّد » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 369 .. والمنسوب إلى المشهور أنّه يجلد على الحالة التي وجد عليها ، فإن كان عاريا فيجلد عاريا والا فكاسيا ، وهذا فيما لم يمنع الثوب من ألم الضرب والا ينزع . وفي معتبرة طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « لا يجرد في
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 152 | الميرزا جواد التبريزي