تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
عذراء ، فقال علي عليه السّلام : ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من اللَّه ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب الزنا ، الحديث 1 : 394 .، ووجه الدلالة هو أنّ تعليله عليه السّلام عدم اجراء الحدّ عليها يناسب تمام البينة بزناها . وفي معتبرته الأخرى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « أتى أمير المؤمنين عليه السّلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللَّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 13 : 261 .. وأوضح منهما صحيحة زرارة التي رواها الصدوق بإسناده إليه ، وسنده إليه صحيح عن أحدهما عليه السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا ، فقال : « تقبل شهادة النساء » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 44 : 267 .. ثم انّه وإن لم يذكر في هذه الروايات شهادة أربع نساء ، لكن المعتبر من شهادة النساء منفردات شهادة الأربع ، كما تقدم في باب الشهادة ، وظاهر الروايات المزبورة عدم اعتبار شهادة الشهود بزناها مع شهادة النساء بكونها بكرا ، بلا فرق بين أن يقع شهادة الشهود بزناها في قبلها أو بزناها من غير تقييد بالقبل ، فانّ المنصرف إليه من زناها زناها في قبلها . بقي الكلام في تعلق حدّ القذف بالشهود بزناها ، كما هو المحكي عن