تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف ( 1 ) ، وقيل : لا يرجمه
شرح
والمحكي عن الشيخ قدّس سرّه في الخلاف أنّ أقلّ الطائفة عشرة ، كما أنّ المحكي عن ابن إدريس أقلها ثلاثة . ولا يخفى أنّ ظهور الطائفة وإن لا يساعد إرادة الواحد فما زاد ، خصوصا إذا كان المراد من الحضور ولو مباشرتهم الرجم كما هو ظاهر كلامهم ، ويظهر من صحيحة أبي بصير الآتية الَّا أنّه ليس بحيث يباين الظهور لئلا يمكن الالتزام به ، ويتعيّن طرح الموثقة لعدم اعتبار الخبر المنافي للكتاب ، بل هو من قبيل الالتزام بخلاف الظاهر للقرينة التي هي الموثقة ، كظاهر شاهد العذاب في غير المباشر له ، فيرفع اليد أيضا من ظهورها من هذه الجهة . نعم ، ظاهرها كون الحكم إلزاميا ، وعلى الجملة يجب الحضور لإقامة الحدّ جلدا كان أو رجما ، والمقدار اللازم بحيث يسقط التكليف عن الآخرين حضور الواحد . ( 1 ) الرمي بأحجار صغار وارد في موثقة إسحاق بن عمار عن أبي بصير ، حيث ورد فيها : « ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 375 .. وفي موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 375 ..