الناس ليتوفّروا على حضوره ( 1 ) .
شرح
عبد اللَّه عليه السّلام ، ولكن مع إرسال الخبر يشكل الاعتماد عليه ، وعمل المشهور به لعله لما ذكر الشيخ قدّس سرّه في حق جماعة من أنّهم لا يروون الَّا عن ثقة ، أو لكون التفصيل يناسب الحكم .
وفي موثقة أبي بصير المتقدّمة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 374 .، وكذا في موثقة سماعة المتقدمة ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 374 ..
ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين ثبوت الزنا بالإقرار أو بالبيّنة ، ويتعيّن فيهما بدء الإمام بالرمي ، ولكن قد يشكل في كون أصل الحكم لزوميا ، لأنّ ما ورد في قضية ماعز مع إقراره بالزنا عند رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ظاهره عدم حضوره صلوات اللَّه عليه وآله في رجمه .
ويمكن الجواب بأنّ ما يظهر منه عدم حضوره صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إلى آخر الرمي ، مع انّه قضية في واقعة ، ويمكن أن يكون عدم حضوره لمانع ، فالأحوط على الحاكم البدء بالرمي حتى فيما إذا كان الثبوت بالبينة .
( 1 ) ويشهد لاستحباب الاعلام التأسي بفعل أمير المؤمنين عليه السّلام ، فإنّ أقل مراتبه الاستحباب ، بل يأتي ما يدل على عدم وجوب ذلك .