تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ويدفن المرجوم إلى حقويه ( 1 ) والمرأة إلى صدرها ، وان فرّ أعيد ان ثبت
شرح
( 1 ) المنسوب إلى المشهور في كيفية الرجم أنّ الرجل يدفن في الحفيرة إلى حقويه ، وتدفن المرأة فيها إلى ثدييها ، وفي كون الغاية داخلا في الحكم بأن تدفن الحقوين أو الثديين أو أنها خارجة عنه عندهم خلاف في ذلك ، ولكن الظاهر عدم دخولها في الحكم بالدفن ، كما هو ظاهر الغاية في أمثال ذلك . وفي موثقة أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعده بأحجار صغار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 374 .. ونحوها موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم الَّا إلى حقويه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 374 .. والظاهر أنّ المراد بالوسط فيهما فوق حقويها المعبر عنه بموضع الثديين ، بقرينة صحيحة أبي مريم الأنصاري حيث ورد فيها : « انّ أمير المؤمنين عليه السّلام أدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 380 .. الَّا ان يقال : هذه الصحيحة حكاية فعل لا تكون لها دلالة على تعين ذلك ، وأنّ الظاهر من الوسط موضع الحزام ، فيكون الحقوان خارجين عن الدفن في الرجل ومدفونين في المرأة ، ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الأزيد من