إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا ( 1 ) ، وكذا إذا اجتمعت حدود بدأ بما لا
شرح
ورواه في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس ابن معروف ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته - وذكر حديثا يقول فيه - : « ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 4 : 579 ..
ولا بعد في الأخذ بظاهرها ، بل مع الغضّ عنه يتعيّن ذلك فيما إذا كان الاجراء بغير ضرب العنق ونحوه مظنة التنجيس بخلاف الجلد ، واللَّه سبحانه هو العالم .
( 1 ) إذا اجتمعت على أحد حدود بدأ بالحدّ الذي لا يفوت بإجرائه عليه الآخر ، كما إذا اجتمع عليه الجلد والرجم فيرجم بعد جلده أوّلا وكذا فيما إذا اجتمع حدّ آخر مع الرجم أو القتل ، وهذا الحكم لم يظهر فيه خلاف ، والروايات متطابقة على ذلك ، مع أنّه مقتضى ما دلّ على أن كلّ موجب له حدّ .
وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « أيّما رجل اجتمعت عليه حدود ، وفيها القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 325 ..
وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : « كان علي عليه السّلام يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا تخالف عليا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 : 325 ..