تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الثاني في كيفية إيقاعه .
شرح
على الظَّالمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث : 1 .. وفي معتبرة القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ : * ( ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) * ، قال : « ان سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ ، وان أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث : 3 .. المراد من الحرم في هذه الروايات ما هو المعروف بمكة من مسجد الحرام والكعبة ، فإنّهما المنساق من الحرم من مكة ، كما يشير إليه خبر علي بن أبي حمزة ، واحتمال أن يكون المراد بالحرم مقابل الحلّ غير وارد في المقام ، لعدم مناسبة ما ورد في الروايات لهذا الاحتمال . نعم ، عن النهاية والتهذيب إلحاق حرم النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمة عليهم السّلام ، وعن ابن حمزة الاقتصار في الإلحاق على حرم النبي ، وكلاهما لا يخلو عن التأمل . وأرسل الصدوق قدّس سرّه في الفقيه : لو انّ رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة والحرم وضرب عنقه ، وظاهره عدم جواز إقامة الحد في الحرم ، يعني الكعبة والمسجد الحرام .