ويقام على من أحدث موجب الحد فيه .
شرح
ابن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم ، قال : « لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلَّم ولا يبايع ، فإذا فعل به ذلك يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد ، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنّه لم ير للحرم حرمة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث : 5 ..
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ :
* ( ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) * ، قال : « إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد ان يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلَّم ، فإنّه إذا فعل ذلك يوشك ان يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم ، لانّه لم يرع للحرم حرمة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث : 2 ..
وفي صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم ، فقال : « لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يباع ولا يؤذى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد » ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : « يقام عليه الحد في الحرم صاغرا ، لأنّه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ، ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * ( 3 )( 3 ) البقرة : 194 .، فقال : هذا هو في الحرم ، وقال : « لا عدوان إلَّا