تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الجنون أو الارتداد ( 1 ) .
شرح
رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد من عدة القضبان » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 8 : 323 .، ولكن في سندها ضعف ، ولم يفرض فيه موجب الحد كما لا يخفى . ثم إنّ هذا الحكم يثبت في المريض والمريضة ، وأمّا المستحاضة فمقتضى ما تقدم انتظار انقطاع دمها ، وأمّا الحائض فلا شيء في البين يقتضي تأخير اجراء الحدّ عليها إلى ما بعد حيضها ، فيؤخذ في حقها بما دلّ على عدم جواز تأخير الحدود . ( 1 ) عدم سقوط الحد بالارتداد أو بطرو الجنون ، سواء كان الجنون أدواريّا أو مطبقا ، وسواء كان الارتداد فطريا أو مليا ، للأخذ بالإطلاق فيما دلّ على أنّ المحصن أو المحصنة يرجم وغيرهما يجلد ، وما دلّ على عدم الحد على المجنون المراد منه الارتكاب حال الجنون ، ومع الارتكاب حال العقل وطرو الجنون قبل اجراء الحد يعمه الإطلاق . ومع الإغماض عن ذلك يشهد له صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : « ان كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علَّة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 9 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 317 .. ومقتضى الإطلاق في الجواب عدم الفرق بين حدّ الجلد والقتل ، كما أنّ