جعفر عليه السّلام : « ان زنى بامرأة مرارا فعليه حدّ وإن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حدّ » ، وهي مطرحة .
شرح
ونحوها الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان وابن بكير في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : « يبدأ بالحدود التي دون القتل ويقتل بعد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من مقدمات الحدود ، الحديث 6 : 326 .، ومثلهما صحيحة زرارة ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 325 .وموثقة عبيد بن زرارة ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من مقدمات الحدود ، الحديث 2 : 325 ..
وعلى الجملة ، الزنا المتكرر من قسم واحد لا يوجب تكرر الحدّ ، فإنّه إن كان المتكرر مع إحصانه فالأمر ظاهر ، فان القتل رجما غير قابل للتكرار ، وإذا كان مع عدم إحصانه فعدم التكرار لتعلق الجلد في الآية المباركة والروايات على عنوان الزاني ، ولا تعدد في العنوان مع تكرر الزنا ، بل مقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين كون الزاني بزنا متعدد أم لا ، ويجري ذلك في غير عنوان الزنا ممّا علق فيه الحد على العنوان المنطبق على شخص واحد ، كقوله سبحانه : * ( السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * ( 4 )( 4 ) المائدة : 38 ..
نعم ، إذا صدق العنوان بعد إجراء الحد عليه ، بأن زنى بعد الجلد أو سرق بعد الحدّ يجري عليه الحد ثانيا ، لظهور الخطأ بأن الحدّ جزاء لما ارتكبه قبل ذلك ، لا أنّه جزاء أيضا على ما يرتكبه بعد ذلك .