ولو تكرّر من الحرّ الزنا فأقيم عليه الحدّ مرتين قتل في الثالثة ، وقيل في الرابعة ، وهو أولى ( 1 ) ، وأمّا المملوك فإذا أقيم عليه سبعا قتل في الثامنة ، وقيل في
شرح
عليه السّلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 33 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 404 ..
هذا بالإضافة إلى العبد وأمّا الأمة فمع أنّه لا يحتمل اختلافها مع العبد كما هو ظاهر الآية المباركة ، فقد ورد في صحيحة محمّد بن قيس الواردة في المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « وأبى ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يبيّن عتقها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 33 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 404 ..
وعلى الجملة ، لا يثبت على المملوك الَّا الجلد بخمسين ، ولا يثبت في حق العبد الجزّ أو الحلق ، لان الجزّ أو الحلق ذكر في روايتين مع النفي ، وقيد النفي قرينة على اختصاصهما بالحرّ على ما تقدم .
( 1 ) المنسوب إلى المشهور ان الزاني غير المحصن والزانية غير المحصنة إذا جلدا ثلاث مرات يقتلان في المرة الرابعة ، خلافا للصدوقين وابن إدريس حيث قالوا بقتلهما في المرة الثالثة ، كأصحاب سائر الكبائر .
ويشهد لما عليه المشهور موثقة أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام :
« الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 20 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 387 ..