تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
التاسعة ، وهو أولى ( 1 ) .
شرح
وفي رواية مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت : أمة زنت ، قال : « تجلد خمسين جلدة - إلى أن قال : - إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم » ، قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : « لأن الحرّ إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحدّ قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 20 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 387 .، وهذه لضعف سندها قابلة للتأييد . وكذا رواية محمّد بن سنان ، عن الرضا عليه السّلام فيما كتب إليه « وعلَّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما - الحديث » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 20 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 : 387 .. وبذلك يرفع اليد عن عموم صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام ، قال : « أصحاب الكبائر كلَّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 20 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 : 387 .. ( 1 ) المشهور بين الأصحاب أنّه يقتل المملوك في الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه سبع مرات ، وفي صحيحة بريد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا زنى العبد جلد خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين ، إلى ثماني مرات ، فان زنى ثماني مرات قتل وأدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 403 .. ولكن عن الشيخ في النهاية على ما قيل ، وعن القاضي والجامع
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 124 | الميرزا جواد التبريزي