تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وفي الزنا المتكرر حدّ واحد وان كثر ( 1 ) ، وفي رواية أبي بصير عن أبي
شرح
والمختلف والإيضاح انّه يقتل في المرة التاسعة ، لما ورد في رواية بريد العجلي أو عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 20 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 387 .. ولكن لا يخفى ضعف سندها ، وتنافي ما ورد فيها مع ظاهر صدرها الظاهر في قتل الحرّ في الرابعة والأمة في الثامنة على ما تقدم ، وعليه فلا يمكن المساعدة على ما في المتن ، من أنّ القول بقتله في التاسعة أولى . ( 1 ) المشهور أنّ الزنا المتعدد ، سواء كان تكرره بحسب الأيام أو بحسب الدفعات أو بحسب تعدد المرأة المزني بها لا يوجب تكرر الحدّ ، وإذا ثبت المتعدد من الزنا مع عدم جريان الحدّ على الزاني يجري عليه حدّ واحد . والكلام فيما إذا كان كلّ من المتعدد من قسم واحد ، كما إذا زنى مع عدم إحصانه مكررا ، وامّا تعدد القسم بأن زنى مع عدم إحصانه ثم زنى مع إحصانه أو بالعكس ، فهل يجري عليه حدان الجلد أولا ثم الرجم ، أخذا بما دلّ على أنّ الزاني مع عدم إحصانه يجلد ومعه يرجم ، لا يبعد ذلك . بل يمكن أن يستدل على ذلك بصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل ، قال : « تقام عليه الحدود ثم يقتل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من مقدمات الحدود ، الحديث 5 : 326 ..