وأمّا المرأة فعليها الجلد مأة ، ولا تغريب ولا جزّ ( 1 ) .
شرح
دفع كتاب ولا في سندها صفوان .
ويشهد أيضا لاختصاص النفي بالمملك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 20 : 350 ..
ودعوى أنّ التفسير من الراوي فلا تكون دليلا على اختصاص النفي بالمملك ، لا يمكن المساعدة عليها ، فانّ الوارد في الرواية هو العطف التفسيري لا التفسير بأداته ، وعدم الجملة العطفية في نقل الشيخ بسند آخر لا يضرّ ، لأنّ الزيادة لعلَّها لم تصل إليه بذلك السند .
والمتحصّل أنّ مقتضى معتبرة زرارة وصحيحة محمّد بن قيس رفع اليد عن إطلاق الروايات الواردة في أنّ على الإمام أن يخرج الزاني من مصره أو من المصر الذي جلد فيه إلى مصر آخر بحملها على من أملك ولم يدخل بها ، ولا يلزم من تقييدها حملها على الفرد النادر ، فانّ كون الرجل مملكا لم يدخل بامرأته غير عزيز .
( 1 ) امّا أنّه لا يكون على المرأة حلق شعر الرأس أو جزه ، فلا ينبغي التأمّل فيه ، لأنّ الجز أو الحلق ورد على الزاني غير المحصن المملك على ما تقدم ، فالتعدي إلى الزانية بلا وجه .