والمملوك يجلد خمسين ، محصنا كان أو غير محصن ، ذكرا كان أو أنثى ،
شرح
وأمّا النفي سنة ، فقد ادعى عدم ثبوته على المرأة ، والمحكي عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد ثبوت النفي في حقّ كل من الزاني والزانية مع عدم احصانهما ، وتردد الشهيد الثاني في ثبوته على المرأة ، وأكثر الروايات واردة في حق الزاني ، ولكن ورد في بعضها ثبوته للزاني والزانية .
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9 : 348 ..
وفي صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 345 ..
ورواية عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « كان علي عليه السّلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 12 : 348 ..
ويشهد أيضا لعموم النفي وثبوته في حق المرأة ما ورد في المرأة المستكرهة للزنا والمجنونة أنها لا تملك نفسها وليس عليها حدّ ولا نفي ، فانّ ظاهره عدم ثبوت النفي على المستكرهة أو المجنونة لعدم كونها مالكة لنفسها ، ولو لم يثبت في حق المرأة نفي لما كان لذكر النفي وجه .