التغريب بمن أملك ولم يدخل ، وهو مبني على أنّ البكر ما هو ، والأشبه أنّه عبارة
شرح
رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث 8 : 359 ..
ويختصّ مدلولهما بغير المحصن المملك ، فالتعدّي منه إلى غير المملك بلا وجه ، ومقتضى الجمع بينهما التخيير بين جزّ شعر المملك وحلقه .
وأمّا بالإضافة إلى النفي سنة ، فالوارد في بعض الروايات وإن كان عنوان البكر والزاني غير المحصن ، كصحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال : فقال : « نعم من التي جلد فيها إلى غيرها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 393 .، ونحوها غيرها .
إلَّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها وحملها على غير المحصن المملك ، بشهادة معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 7 : 347 ..
وهذه مروية في الكافي والتهذيبين ، رواها الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، وقد تعرضنا في بحث الطبقات لموسى بن بكر الواسطي ، وذكرنا أنّه من المعاريف مع عدم ثبوت قدح فيه ، وهذا المقدار يكفي في اعتبار روايته .
وما يقال في وجه اعتباره انّه موثق بتوثيق صفوان بن يحيى الراوي لكتابة ، حيث إنّه قال عند دفع كتابه إلى الحسن بن محمّد بن سماعة أنّه ممّا لا