تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
عن غير المحصن وان لم يكن مملكا .
شرح
يختلف فيه أصحابنا ، وقد روى الكليني في باب ميراث الولد مع الزوج عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، قال : « دفع صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه ، فإذا فيه موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، عن زرارة ، قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد اللَّه وأبي جعفر عليهما السّلام ، أنّهما سئلا ( 1 )( 1 ) الكافي ج 7 باب ميراث الولد مع الزوج ، الحديث 3 : 97 .- إلخ ، بدعوى أنّ هذا مما ليس فيه اختلاف من قول صفوان لحسن بن محمّد بن سماعة ، وهذا إشارة إلى موسى بن بكر أو كتابه ، وعلى كلا التقديرين يفيد توثيقه . ولكن الوجه المزبور ضعيف غايته ، فانّ : « هذا ممّا ليس فيه خلاف » قول زرارة ، وهذا إشارة إلى ما يرويه زرارة عن أبي عبد اللَّه وأبي جعفر عليهما السّلام ، كما يظهر ذلك من بعض الروايات التي يرويها زرارة في الميراث عن أبي عبد اللَّه وأبي جعفر عليهما السّلام . وأوضح بعض تلك الروايات ما رواه الكليني في باب إبطال العول عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن علي ابن سعيد ، قال : قلت لزرارة : إنّ بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة ، فقال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد اللَّه وأبي جعفر عليهما السّلام ( 2 )( 2 ) الكافي ج 7 باب آخر في إبطال العول ، الحديث 2 : 81 .، ووجه كونه أوضح انّه ليس في البين
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 119 | الميرزا جواد التبريزي