تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وفي ثبوته في المجنون تردّد ( 1 ) ، والمروي أنّه يثبت .
شرح
نعم في الموثق عن أبي مريم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة أيّ شيء يصنع بهما ، ؟ قال : « يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحدّ » ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ، قال : « تضرب الجارية دون الحدّ ويقام على الرجل الحدّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 9 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 362 .، فيقال : المراد بالحدّ في كلتا العبارتين الجلد بالمائة ، فيكون ظاهرها انّ البالغ أيضا لا يتعلق به الرجم إذا كان المزني بها صغيرة . وبتعبير آخر ، التفكيك في المراد من الحدّ بين الفرضين الواردين في السؤال ، بأن يكون المراد منه الجلد التام في فرض صغر الزاني والجلد والرجم في فرض صغر المزني بها ، ولو كان هذا التفكيك بتقيد إطلاق الحد في الفرض الأوّل بصحيحة سليمان بن خالد عن أبي بصير أمر بعيد ، ولكن دعوى البعد لا يخلو عن المناقشة . ( 1 ) ظاهر كلامه قدّس سرّه إذا كان الزاني بالمرأة مجنونا يتعلَّق بها الحدّ التام يعني الجلد بالمائة مع عدم إحصانها والرجم مع إحصانها ، وقد تقدّم انّ ذلك مقتضى ما دلّ على أنّ غير المحصنة تجلد والمحصنة ترجم ، وفي ثبوت الحدّ للزاني المجنون تردّد ، والمروي أنّه يتعلَّق به الحدّ ، فإن كان المجنون غير محصن يجلد وإن كان محصنا يرجم . كما يدلّ على ذلك خبر أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا زنى
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 115 | الميرزا جواد التبريزي